بَابُ فَرَائِضِ الغُسْلِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ
4 نوفمبر 2016بَابُ شُرُوْطِ الصَّلاَةِ
4 نوفمبر 2016بَابُ التَّيَمُّمِ
لِلتَّيَمُّمِ فَرَائِضُ وَسُنَنٌ وَفَضَائِلُ فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَأَرْبَعَةٌ النِّيَّةُ وَهِيَ أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ لأَنَّ التَّيَمُّمَ لاَ يَرْفَعُ الحَدَثَ عَلَى المَشْهُورِ وَتَعْمِيْمُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إلى كُوْعَيْهِ وَالضَّرْبَةُ الأُوْلَى وَالصَّعِيْدُ الطَّاهِرُ وَهُوَ كُلُّ مَا صَعَدَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِن تُرَابٍ أَوْ رَمْلٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ سَبَخَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَ.
وَأَمَّا سُنَنُهُ فَثَلاَثَةٌ تَرْتِيْبُ المَسْحِ وَالمَسْحُ مِن الكُوْعِ إِلَى الْمِرْفَقِ وَتَجْدِيْدُ الضَّرْبَةِ لِليَدَيْنِ.
وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَثَلاَثَةٌ أَيْضًا التَّسْمِيَةُ وَالبَدْءُ بِمَسْحِ ظَاهِرِ اليُمْنَى بِاليُسْرَى إِلى الْمِرْفَقِ ثُمَّ بِالبَاطِنِ إِلى آخِر الأَصَابِعِ وَمَسْحُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.
من كتاب متن العشماوية في فقه السادة المالكية لعبد البارىء بن أحمد أبي النجا العشماوي القاهري الأزهري المالكي.