قول الحنفية في الشّكّ في عددِ الرّكَعَات أثناء الصلاة
26 ديسمبر 2017ما يقال عند القيام من المجلس
26 ديسمبر 2017قولُ المالكيّة في الشّكّ في عددِ الرّكَعَات أثناء الصلاة
قولُ المالكيّة في الشّكّ في عددِ الرّكَعَات أثناء الصلاة
قولُ المالكيّة كقولِ الشافعيّةِ (1) إلا أنّهم قالوا هذا في غير المُستَنكَح الذي يأتيه الشَّكُّ كلَّ يوم، وعليه حمَلُوا حديثَ أبي مسعود مرفوعًا (إذا شَكَّ أحدُكُم في صَلاتِه فلم يَدْرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا فلْيُصلِّ ركعةً ويسجُد سَجدتين وهو جالسٌ قبلَ التّسليم). اهـ
وأما المُستَنكَح أي الذي يأتيه الشّكُّ كلَّ يوم فليس عليه أن يأتي بركعةٍ بل يَبني على الأكثر، وعلَيه كما نقلَه ابنُ رُشد حمَل مالكٌ حديث أبي هريرةَ مرفُوعا (إذا صَلَّى أحدُكم فلمْ يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فلْيَسجُد سَجدتين وهو جالسٌ). اهـ أخرجه الجماعة
قالوا كما في مختَصر خليل وشروحه لعِلَّيشٍ والشَّرنوبي وحاشية الصَّفْتي وغيرِها إن الذي يأتيه الشكُّ كلَّ يوم عليه أن يبنيَ وجُوبًا على الأكثر. اهـ
قال في شرح محمد عِلّيش على خليل ممزوجا معَ المتن الجزء الأول :
أو استَنكَحَه أي كثُرَ منه الشكُّ في النَّقصِ بأن يحصُلَ له كلَّ يوم مرّةً فيسجدُ بعد سَلامِه ولهِى بكسر الهاء وفتْحِها أي أعْرَضَ عنه وجُوبًا وبَنى على التّمام إذْ لا دواءَ له مِثْلَ الإعْراضِ عنه. اهـ
روى مالكٌ في الموطّإ حديث أبي هريرة المتقدّم ثم رَوى أنّ رجلا سألَ القاسم بنَ محمدٍ فقال إنّي أَهِمُ في صَلاتي فيَكثُر ذلكَ عليّ فقال القاسمُ امضِ في صَلاتِكَ فإنّه لن يَذهَبَ عنكَ حتّى تَنصَرِفَ وأنتَ تقولُ أتمَمْتُ صلاتي. اهـ
قال ابنُ عبد البرّ أردفَ مالكٌ حديثَ أبي هريرة بقولِ القاسِم إشارةً إلى أنّه محمُولٌ عندَه على المُستَنكَح الذي لا ينفكُّ عنه الوَهمُ. اهـ
(1) قال الشافعيّةُ مَنْ شَكّ في صَلاتِه أصَلّى ثلاثًا أو أربَعًا بَنى على اليَقينِ وأتَى بركْعَةٍ وسَجَدَ للسَّهْوِ.