أبو سعيد خلف بن عمر القيرواني شيخ الفقهاء وإمام أهل زمانه في الفقه
أبو سعيد خلف بن عمر القيرواني شيخ الفقهاء وإمام أهل زمانه في الفقه
8 يوليو 2021
سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ كُلُّهَا إِجْمَاعًا وَهِىَ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ ءَايَةً
سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ كُلُّهَا إِجْمَاعًا وَهِىَ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ ءَايَةً
13 أغسطس 2021
أبو سعيد خلف بن عمر القيرواني شيخ الفقهاء وإمام أهل زمانه في الفقه
أبو سعيد خلف بن عمر القيرواني شيخ الفقهاء وإمام أهل زمانه في الفقه
8 يوليو 2021
سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ كُلُّهَا إِجْمَاعًا وَهِىَ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ ءَايَةً
سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ كُلُّهَا إِجْمَاعًا وَهِىَ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ ءَايَةً
13 أغسطس 2021

العقيقة

العقيقة

جاء في التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس رحمه الله لعبيد الله بن الحسين بن الحسن أبي القاسم بن الجَلَّاب المالكي (المتوفى 378هـ) كتاب العقيقة، باب العقيقة وسننها والعمل فيها، فصل (في كيفية العقيقة) قال مالك يرحمه الله (والعقيقة مستحبة غير مستحقة، وهي شاة عن الذكر والأنثى، ويسمى المولود يوم سابعه، ويعق عنه بشاة عن الذكر والأنثى، ولا يجمع اثنان في شاة واحدة وهي من الإبل والبقر والغنم، وسنها سن الضحايا ولا يجوز فيها من العيب ما لا يجوز في الضحايا، ووقتها يوم السابع من ولادة المولود إذا ولد قبل الفجر، فإن ولد بعد الفجر ألغى ذلك اليوم، وحسب سبعة بعده، وتذبح العقيقة في صدر النهار، ولا يعق بليل، ولابأس بالأكل منها والإطعام بغير حد، ولا بأس بكسر عظامها ولا يلطخ المولود بشئ من دمها).
(فصل) في ما فاتته العقيقة والنهي عن بيع لحمها (ولا يعق عن كبير ومن فاتته العقيقة يوم سابعه فلا عقيقة عليه بعد ذلك وقد قيل يعق عنه في السابع الثاني، وليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو ورقًا، فمن فعل ذلك فلا بأس به ولا يباع شئ من لحم العقيقة ولا إهابها، ولا بأس بالانتفاع بجلدها وهي في ذلك مثل الأضحية) انتهى كلام ابن الجلاب البصري المالكي رحمه الله تعالى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *