بعض الناس يؤخرون صلاتهم كالظهر والعصر بحجة أنهم في العمل فيذهبون إلى بيوتهم ليلا ويقولون إنهم أخروا الصلوات كلها فيصلونها في وقت المغرب أو العشاء، فما حكم هذا العمل؟

ما حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين؟
ما حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين؟
14 نوفمبر 2016
حديث (من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي)
حديث (من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي)
14 نوفمبر 2016
ما حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين؟
ما حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين؟
14 نوفمبر 2016
حديث (من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي)
حديث (من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي)
14 نوفمبر 2016

بعض الناس يؤخرون صلاتهم كالظهر والعصر بحجة أنهم في العمل فيذهبون إلى بيوتهم ليلا ويقولون إنهم أخروا الصلوات كلها فيصلونها في وقت المغرب أو العشاء، فما حكم هذا العمل؟

بعض الناس يؤخرون صلاتهم كالظهر والعصر بحجة أنهم في العمل فيذهبون إلى بيوتهم ليلا ويقولون إنهم أخروا الصلوات كلها فيصلونها في وقت المغرب أو العشاء، فما حكم هذا العمل؟

بعض الناس يؤخرون صلاتهم كالظهر والعصر بحجة أنهم في العمل فيذهبون إلى بيوتهم ليلا ويقولون إنهم أخروا الصلوات كلها فيصلونها في وقت المغرب أو العشاء، فما حكم هذا العمل؟

الجواب:
لا شك أن هذا حرام من الكبائر، واعلم أنه يجب أداءُ كل من الصلوات الخمس في وقتها ولا يجوز تقديمها على وقتها أي فعلها قبل دخول وقتها (1) ولا تأخيرها عن وقتها بلا عُذرٍ (2) لأنَّ الله تعالى قال (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) (سورة الماعون 4 و 5) والمرادُ بالسهو عن الصلاة تأخيرُ الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقتُ الصلاة الأخرى فتوعَّد الله من يُخرجها عن وقتها بالويل وهو الهلاك الشديد، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ صحيحٍ فيما رواه ابن حبان في وعيد تارك الصلاة أنه لا نورَ له ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة وأنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأُبَيّ بن خلف ومع ذلك فتاركها كسلاً ليس بخارج من الإسلام بل هو مسلمٌ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (خمسُ صلواتٍ كتبهُنَّ الله على العباد مَنْ أتى بهنَّ بتمامهنَّ كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهنَّ بتمامهنَّ فليس له عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة) فما ورد من الحديث مما ظاهره تكفيرُ تارك الصلاة فهو مؤول وذلك كحديث (بين العبد وبين الكفر تركُ الصلاة) فليس مرادُ النبي أنَّ الإنسان بمجرد ترك الصلاة يصير كافرًا (3) وإنما المراد أنه يشبه الكافر وذلك تعبير عن عظم ذنبه حيث شبَّههُ بالكافر الذي لا يؤمن بالله ورسوله، وكلا الحديثين صحيحٌ الأول رواه الإمام أحمد والثاني رواه الإمام مسلم.

فيحرم تقديم الصّلاة على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذرٍ ويُفهم من هذا أنَّ من قدَّم الصلاة على وقتها لا تصح صلاتُه ومن أخَّرَها عنه عصى الله بتأخيره، وأشد المعصيتين معصيةُ التقديم على الوقت لأنه لا تبرأ ذمته ولا تقع صلاته أداءً ولا قضاءً بل تبقى في ذمته ليوافيَ يوم القيامة وهي في ذمته، وأمَّا من أخَّرها عن وقتها أي صلاها بعد تحقق معرفة دخول الوقت وخروجه كانت صلاته قضاءً ويكون قد عصى الله بتأخيره إلى ذلك الوقت بلا عُذر.

وقولنا لغير عذر أخرج ما إذا كان التأخير لعذر فإنه لا إثم في ذلك، والعذر في ذلك ما يبيح الجمع من سفر أو مرض ونحو ذلك بشروطه، وكذلك من كان له عذرٌ في تقديم العصر إلى الظهر أو تقديم العشاء إلى المغرب فإنه لا إثم في ذلك وهو التقديمُ في حال السفر أو المرض أو المطر (4) لمن يصلي جماعة في مسجد فإنه يجوز له تقديم العشاء مع المغرب لمشقة الوصول إلى المسجد للصلاة الثانية في حال المطر، أما الجمع أكثر من ذلك كمن يؤخر الظهر إلى وقت المغرب أو العشاء فهو حرام قطعا.

(1) لا يجوز أن يصلي الظهر قبل الزوال كما في الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (422 هـ)

(2) من أدَّى الصلاةَ فى وقتِ الاختيارِ سلمَ منَ المعصيةِ والكراهةِ ومَنْ أخَّرَها عمدًا عنْ وقتِ الاختيارِ إلى وقتِ الضرورةِ بأنْ أخَّرَها إلى أنْ يضيقَ الوقتُ عن إدراك مقدار ركعة فى وقت الاختيار مِنْ غيرِ عذرٍ كحيضٍ ونفاسٍ وجنونٍ فصلاها فى وقتِ الضرورةِ أثِمَ ووقعتْ أداءً كما فى مواهب الجليل للحطاب رحمه الله تعالى.

(3) مذهبنا معاشر المالكيّة كما في الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (422 هـ) حكم تارك الصلاة (مسألة) إذا اعتقد وجوب الصلاة ثم تركها كسلا يقتل ولا يكفر خلافاً لأبي حنيفة في قوله لا يقتل ولأحمد في قوله قد كفر، فدليلنا على أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) وأقل ما يوجبه هذا اللفظ وجوب القتل ولأن الأمر أحد نوعي التكليف فجاز أن يقتل في مخالفته كالنهي ودليلنا على أحمد أنها من أفعال البدن فلم يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها كالحج.

(4) مذهبنا معاشر المالكيّة هو جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المطر لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، قال مالك أرى ذلك في مطر، ولا يجمع في الحضر إلا بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *