النَّسْرُ وَالعُقَابُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُمَا وَلَو كَانَ فِي كَثِيْرٍ مِن كُتُبِ المَالِكِيَّةِ إِبَاحَةُ أَكْلِهِمَا لَكِنَّا لَا نَأْخُذُ بِهَذَا القَوْلِ، ففي صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، باب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، قال (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ، بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ).
وقال (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، وَأَبُو بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ).
يَحْرُمُ (لا يُؤْكَلُ) مِنَ الطُّيُورِ مَا لَهُ مِخْلَبٌ أَيْ ظُفْرٌ قَوِيٌّ يَجْرَحُ بِهِ كَصَقْرٍ وَبَازٍ وَشَاهِينَ وَيَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ وَهُوَ مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْهَلاكَ مِنْ عَدَمِ الأَكْلِ فِي الْمَخْمَصَةِ أَيِ الْمَجَاعَةِ مَوْتًا أَوْ مَرَضًا مَخُوفًا أَوْ زِيَادَةَ مَرَضٍ أَوِ انْقِطَاعَ رُفْقَةٍ ولَم يجِدْ ما يأكلهُ حلالاً أن يأكلَ منَ الميتةِ المُحرمةِ عليهِ ما يَسُدُّ به رمقهُ أي بقيَ روحه.
قَالَ ابْنُ جُزَيٍّ الكَلْبِيُّ المَالِكِيُّ (ت 741هـ) في القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية (المسألة الثالثة) الطَّيْرُ وَهُوَ مُبَاحٌ، ذُوْ المِخْلَبِ وَغَيْرُهُ، وَقِيْلَ يَحْرُمُ ذُو المِخْلَبِ كَالبَازِيِّ وَالصَّقْرِ وَالْعُقَابِ وَالنَّسْرِ وِفَاقاً لهم. انتهى