أتباعُ إمامِ الهُدَى يُحْشَرون معَه يوم القِيامة
أتباعُ إمامِ الهُدَى يُحْشَرون معَه يوم القِيامة
14 ديسمبر 2017
ما يقال أدبار الصلوات الخمس
ما يقال أدبار الصلوات الخمس
14 ديسمبر 2017
أتباعُ إمامِ الهُدَى يُحْشَرون معَه يوم القِيامة
أتباعُ إمامِ الهُدَى يُحْشَرون معَه يوم القِيامة
14 ديسمبر 2017
ما يقال أدبار الصلوات الخمس
ما يقال أدبار الصلوات الخمس
14 ديسمبر 2017

جامع الأدلّة في تحريم شُرب الخَمْر

جامع الأدلّة في تحريم شُرب الخَمْر

الحمد لله ربّ العالمين وصلَّى الله وسلَّم على سيّد المرسلين محمّد وعلى ءاله وصحبه الطيّبين الطاهرين، وبعد،

اعلَم أنّ شُرب الخمرِ معصية كبيرة من أكبرِ الكبائرِ وليست هي أكبرَ الذنوب، لأن أكبر الذنوب على الإطلاق هو الكفر بجميع أنواعه التعطيل والتشبيه والتكذيب والإشراك، والكفر هو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومِن ذلِك اعتقادُ أنّ الله جِسمٌ أو نورٌ أو رُوحٌ أو أنّه يُشبِه شيئًا من المخلوقاتِ في وَصفٍ مِن الأوصاف كالحركة والانتقالِ والتحيّز في مَكانٍ وغير ذلك فذلك كُلُّه كُفرٌ يُخَلَّدُ مَن مات علَيه في النارِ، ثم بعدَ الكفر يأتي قتل النفسِ المؤمنةِ التي حرَّمَ الله إلا بالحقّ ثم الزنا وبعد الزنا يأتي ترك الصلاةِ وأكل الربا وشُربُ الخمر وكلُّها من كبائر الذنوب التي يَستَحِقُّ صاحِبُها العُقوبة في الآخِرة إن ماتَ ولم يَتُب مِنها لكنّه لا يُخَلَّدُ في النار إن مات علَى الإيمانِ حتّى وإن كان مُرتكبًا لعدّة أنواع مِن الكبائر.

ثُمَّ حُرْمَةُ شُرب الخَمْرِ مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرورةِ فَمَنْ أَنْكَرَ حُرْمَةَ الخَمْرِ خَرَجَ مِنَ الإسلامِ لأَنَّهُ كَذَّبَ القُرْءَانَ وَالحَدِيثَ النبويَّ والإجماعَ إلا أن يكونَ كقَرِيبِ عهدٍ بإسلامٍ ما سَمِعَ قَبْل أن عِندَ المُسلِمينَ يَحْرُمُ شُرْبُ الخَمرِ فهذا إذا استَحَلَّها لا يَكْفُرُ لكن يُعلَّمُ يُقَالُ لَهُ الخَمْرُ فِي دِينِ الإسْلامِ حَرَامٌ فَإِنْ رَجَعْتَ وَقُلْتَ هِيَ حَلالٌ تَكفُر.

والخمرُ قد يكونُ منَ العنبِ أو التمرِ أو العسلِ أو الحنطةِ أو الشعيرِ أو الذرةِ أو البصل أو البطاطا أو التفاح أو غير ذلك. فكلُّ شراب غيَّرَ العقلَ معَ الطربِ أي مع النشوةِ والفرح فهو خمرٌ إنْ كان من عنبٍ أو عسلٍ أو ذرةٍ أو شعيرٍ أو غير ذلك أما عصيرُ العنبِ فيصيرُ خمرًا بعدَ الغليانِ مِنْ دونِ أن يُخلَطَ بهِ شىءٌ، أمّا العسلُ والشعيرُ والذُّرةُ والزَّبيبُ والتمرُ إنَّما يصيرُ خمرًا لَمّا يوضَعُ فيه ماءٌ ثمَّ يَمكثُ مُدّةً ثم يَغْلِي أي يَرْتفعُ ويطلَعُ منهُ صوتٌ يُقالُ له نَشِيشٌ عندئذٍ يصيرُ خمرًا. ثم إنَّ العسلَ إذا خُلِطَ بالماءِ وسُدَّ فمُ الإناءِ يصيرُ خمرًا في البلادِ الحارةِ في ظرفِ خمسةِ أيامٍ، أما في البلادِ الباردةِ يتأخَّرُ، وأما إنْ حُفِظَ العَسَل في إناء ولم يخلط بشىء وكان هذا العسلُ صافيًا ووُضِعَ في إناء الزُّجاجِ ونحوهِ يَبْقَى سنواتٍ طويلةَ من غيرِ أن يَفْسُدَ. ثم إن بعضَ الناسِ يُسكِرُهم قليلُ الخمرِ وكثيره، وبعض الناسِ لا يُسكِرهم إلا كثيرهُ، وكلٌّ حرامٌ القليل والكثيركما دلّ على ذلكَ ما سنذكره من الأحاديث والأدلّة الشرعية.

الدليلُ على حُرمةِ شرب الخمر:

من القرءان:

  1. (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) [البقرة من الآية219].
  2. (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف:33].
  3. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90].

وفي معنى قول الله تعالى ﴿يا أيُّها الذينَ ءامنوا إنَّما الخمرُ والمَيسرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ مِنْ عملِ الشيطانِ فاجتَنِبوهُ لعلَّكُم تُفلِحون [90] إنَّما يُريدُ الشيطانُ أن يُوقِعَ بينكم العداوةَ والبغضاءَ في الخمرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عنْ ذكرِ اللهِ وعنِ الصلاةِ فهلْ أنتُم مُنتَهونَ[91]﴾ [سورة المائدة/90-91]

نقول:

﴿ والميسِر﴾ القمارُ، ﴿والأنصابُ﴾ نوع من الأوثان وهي حِجارةٌ يُهْريقُونَ الدم عبادةً لها لأنها تُنصَبُ فتُعبَد، ﴿رِجْسٌ﴾ أي نَجِسٌ أو خبيثٌ مُستَقذرٌ، ﴿من عملِ الشيطان﴾ لأنه يَحْمِلُ على هذا العَمَل فكأنَّهُ عَمَلهُ والضميرُ في ﴿فاجتنبوهُ﴾ يرجِعُ إلى الرجسِ أو إلى عملِ الشيطان أي فاجتَنِبوا الرِجسَ أو اجتنِبوا عَمَل الشيطان، ﴿لعلَّكم تُفلِحون﴾ أكَّدَ تحريمَ الخمرِ والمَيسرِ منْ وجوهٍ حيثُ صدَّرَ الجُملةَ بإنما وقَرَنها بعبادةِ الأصنامِ وجَعلهما رِجْسًا مِنْ عملِ الشيطانِ ولا يأتي منه – أي الشيطان – إلا الشرُّ البَحْتُ، وأمرَ بالاجتنابِ وجعلَ الاجتنابَ مِنَ الفلاح، وإذا كان الاجتنابُ فلاحًا كانَ الارتكابُ خَسارًا.

وفي قوله تعالى ﴿إنما يريدُ الشيطانُ أن يُوقِعَ بينكم العداوةَ والبغضاءَ في الخمرِ والميسرِ ويصدكم عن ذكرِ الله وعن الصلاةِ﴾ بيانُ ما يَتولّدُ من الخمر والميسرِ من الوَبالِ وهو وقوعُ التَعادي والتباغُضِ بينَ أصحابِ الخمر والقمار وما يؤدِّيانِ إليهِ منَ الصَدّ عن ذكرِ الله وعن مُراعاةِ أوقاتِ الصلاةِ. وخَصَّ الصلاةَ من بينِ الذكرِ لزيادةِ دَرجتها، فكأنه قال (وعن الصلاة خصوصًا).

وقوله تعالى﴿فهلْ أنتم مُنتَهون﴾ مِن أبلغِ ما يُنهَى به، كأنهُ قيل: (قد تُلِيَ عليكم ما فيهِما من أنواع الصَوارِفِ والزواجرِ فهل أنتم معَ هذه الصوارِفِ منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه كأنْ لم تُوعَظوا ولم تُزجَروا). ويُفهَم من الآية أيضًا أنَّ القِمار من الكبائر.

فقوله تعالى ﴿فاجتَنِبوهُ﴾ مع قوله ﴿فهل أنتم مُنتَهون﴾ دليلٌ على حُرمةِ شربِ الخمر، وقبلَ نزولِ هاتَينِ الآتينِ لم تكنِ الخمرةُ مُحرَّمةً على أمةِ مُحَمَّدٍ أي إذا كانت إلى القَدْر الذي لا يضُرُّ الجسم. ومع ذلك فإنّ الأنبياء لا يحثُّونَ أُمَمَهُم على شربِ الخمرِ لأنّ ذلك ينافي حكمةَ البِعثةِ التي هي تهذيبُ النفوس، وقليلُ الخمر يؤدي إلى كثيره، وما يزعم بعضهم مِن أنّ سيدنا عيسى قال قليل من الخمرِ يُفَرّح قلبَ الإنسانِ فهو كذبٌ عليه.

وأما قوله تعالى ﴿يا أيُّها الذينَ ءامنوا لا تَقرَبوا الصلاةَ وأنتُم سُكَارَى حتى تَعْلَموا ما تقولون﴾ [سورة النساء/43] فهذا نزلَ قبلَ التحريم، وكذلكَ قوله تعالى ﴿يسئلونكَ عنِ الخمرِ والمَيسرِ قُلْ فيهما إثمٌ كبيرٌ ومَنافِعُ للناسِ وإثمهما أكبرُ مِن نَفْعِهما﴾ [سورة البقرة/219] فهذا أيضًا ليسَ تحريمًا، لأنهم ظَلُّوا يَشْرَبُونَ الخمرَ بعدَ نزولِ هاتينِ الآيتَين بل لما نزلت هاتان الآيتانِ قالَ سيدنا عمر رضي الله عنه (اللهمَّ بيِّنْ لنا في الخَمْرِ بيانًا شافيًا) رواهُ أبو داود والترمذي والنسائي وابنُ ماجه. ولم يَفهم سيدنا عمر ولا غيرُه منَ الصحابةِ التحريمَ من هاتينِ الآيتين وانقَطعوا عن شُربها لما نَزلَ قوله تعالى ﴿فاجتَنِبُوهُ﴾ مع قوله تعالى ﴿ فهلْ أنتُم مُنتَهون﴾ لأنهم فَهِموا منهُ التحريمَ القَطْعِيَّ، والله تعالى [تسهيلاً عليهم حتى لا يكونَ عليهم مَشَقّةٌ زائدةٌ في الإقلاعِ عن شُربِ الخَمرِ] أَنْزَلَ التحريمَ شيئًا فشيئًا، ثم لما نَزلَ قولُه تعالى ﴿فاجتَنِبُوهُ﴾ مع قوله تعالى ﴿فهلْ أنتُم مُنتَهون﴾ قال سيدنا عمر (انتَهَينا انتَهَينا) وأَراقُوا الخمرَ حتى جَرَت في السِّكَكِ.

وأما قوله تعالى ﴿تتخذونَ منهُ سَكرًا ورِزقًا حسَنًا﴾ [سورة النحل/67] فقد قالَ بعضُهم: السَّكَرُ هوَ الخَلُّ وقال بعضهم هذه الآيةُ نُسِخَت لما نَزَلَت ءايةُ التحريم.

منَ الحديث:

  1. عن ابن عُمَرَ عن عمر قال (نَزَلَ تحريمُ الخمرِ يَومَ نَزَلَ وهي مِن خمسةِ أشياء: مِنَ العِنَبِ، والتمْرِ، والعَسَلِ، والحِنْطَةِ والشَّعير، والخمرُ ما خَامَرَ العَقْلَ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه.
  2. عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريمُ الخمر، قال عمر (اللَّهُمَّ بيِّن لنا في الخمرِ بيانًا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} الآية [البقرة:219]، قال: فدُعِيَ عُمَرُ، فقُرِئَتْ عليه، قال: اللَّهُمَّ بيِّن لنا في الخمرِ بيانًا شفاءً، فنزلت الآية التي في النساء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء:43] فكان منادي رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاةُ نادى: ألا لا يقربنَّ الصلاةَ سكرانُ، فدُعِيَ عُمرُ فقُرئَت عليه، فقال: اللَّهُمَّ بيِّن لنا في الخمرِ بيانًا شفاءً، فنزلت هذه الآية {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:91]، قال عمر: انتَهَيْنا) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي في السنن.
  3. عن أنس قال (كنتُ ساقيَ القوم حيث حُرِّمَتِ الخمرُ في منزل أبي طلحة، وما شرابُنا يومئذ إلا الفَضِيخُ، فدخل علينا رجلٌ، فقال: إن الخَمْر قد حُرِّمَت، ونادى مُنادِي رَسولِ الله  صلَّى الله عليه وسلم  فقلنا: هذا منادي رسول الله صلَّى الله عليه وسلم) رواه البخاري ومسلم وأبو داود في سننه.
  4. عن ابن عمر قال قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم (لَعَن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومبتاعَها، وعاصِرها ومعتصِرها، وحامِلَها والمحمولَةَ إليه) رواه الترمذي وأبو داود في سننهما وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده عن ابن عباس. وليس في الحديث أنّ الناظرَ إليها مَلعونٌ كما شاعَ على ألسنةِ بعض العوامّ بل قولُ ذلكَ على الإطلاقِ ضلالٌ وكفرٌ والعياذ بالله.
  5. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة) قالوا يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال (عصارة أهل النار) رواه أبو داود والسنائي في سننهما وابن حبان في صحيحه.
  6. عن عبدِ الله بن عمرو أن نبيَّ الله صلَّى الله عليه وسلم نَهَى عن الخَمْرِ والمَيسِرِ والكوبة والغُبَيراء، وقال (كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ) رواه أبو داود والنسائي في سننهما.
  7. عن معاويةَ بن أبي سُفيان قالَ قالَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم (إذا شَرِبُوا الخمر فاجلِدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاجلدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاجلِدُوهُم، ثُمَّ إنْ شَرِبُوا فاجلِدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاقتُلُوهُم) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي في السنن وابن حبان في صحيحه.
  8. عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود في السنن.
  9. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى أن يخلط التمر بالزهو، ثم يشرب، وإن ذلك عامة خمورهم يوم حرمت الخمر) رواه مسلم وابن حبان في صحيحه.
  10. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ (لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود في السنن وابن حبان في صحيحه.
  11. عن أبي سعيد الخُدري أنّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ، وَلَا يَبِعْ) رواه مسلم.
  12. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ) رواه النسائي.
  13. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حَرَامٌ) رواه النسائي وأبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه.
  14. عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (كل مُسْكِرٍ حَرام، وما أسْكَرَ منه الفَرَقُ، فمِلءُ الكَفِّ منه حَرَامٌ) رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، ومن طريق جابر بن عبد الله وغيرِه رواه ابن ماجه
  15. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قليلِ ما أسكَر كَثِيرُه. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه
  16. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ) (وَالْبِتْعُ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وابن حبان في صحيحه.

من أقول بعض المفسّرين والعُلماء:

  1. قال القرطبي في تفسيره (ولا خلاف بين علماء المسلمين أن – سورة المائدة – نزلت بتحريم الخمر). اهـ
  2. قال الخازن في تفسيره ما نصه (فصل: في تحريم الخمر ووعيد من شربها) أجمعت الأمة على تحريم الخمر. اهـ
  3. وقال الطبري في تفسيره (ثم نزلت (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) فحرّمت الخمر عند ذلك). اهـ
  4. وقال الثعلبي في تفسيره (فأنزل الله تحريم الخمر في سورة المائدة إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ إلى يَنْتَهُونَ وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام فقال عمر: انتهينا يا ربّ). اهـ
  5. وقال ابن عطيّة في تفسيره (وإنما حرمت الخمر بظواهر القرآن ونصوص الأحاديث وإجماع الأمة). اهـ
  6. وقال الرازي في تفسيره (مِنَ الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ هُوَ الْمُسْكِرُ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ الْآيَاتِ الْوَارِدَةَ فِي الْخَمْرِ ثلاثة، اثنان مِنْهَا وَرَدَا بِلَفْظِ الْخَمْرِ أَحَدُهُمَا: هَذِهِ الْآيَةُ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) وَالثَّانِيَةُ آيَةُ الْمَائِدَةِ وَالثَّالِثَةُ وَرَدَتْ فِي السُّكْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى [النِّسَاءِ: 43] وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَمْرِ هُوَ الْمُسْكِرُ). اهـ
  7. وقال البيضاوي في تفسيره (واعلم أنه سبحانه وتعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية، بأن صدر الجملة بـ إِنَّما وقرنهما بالأنصاب والأزلام، وسماهما رجساً، وجعلهما من عمل الشيطان تنبيهاً على أن الاشتغال بهما شرّ بحت أو غالب، وأمر بالاجتناب عن عينهما وجعله سبباً يرجى منه الفلاح، ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية المقتضية للتحريم فقال تعالى (إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)). اهـ
  8. وقال النسفي في تفسيره (أكد تحريم الخمر والميسر من وجوه حيث صدر الجملة بإنما وقرنهما بعبادة الأصنام ومنه الحديث شارب الخمر كعابد الوثن وجعلهما رجسا من عمل الشيطان ولا يأتي منه إلا الشر البحت وأمر بالاجتناب وجعل الاجتناب من الفلاح وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خسارًا). اهـ وقال أيضا (وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسر وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسر). اهـ
  9. وقال القِنَّوجِي في تفسيره (نزلت هذه الآية (إنما الخمر والميسر) فصارت حراماً عليهم حتى كان يقول بعضهم ما حرم الله شيئاً أشد من الخمر، وذلك لما فهموه من التشديد فيما تضمنته هذه الآية من الزواجر، وفيما جاءت به الأحاديث الصحيحة من الوعيد لشاربها وأنها من كبائر الذنوب. وقد أجمع على ذلك المسلمون جميعًا لا شك فيه ولا شبهة). اهـ
  10. وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (عِلَّةَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَوْنُهَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيعِ الْمُسْكِرَاتِ فَوَجَبَ طَرْدُ الْحُكْمِ فِي الْجَمِيعِ). اهـ
  11. وقال القسطلّاني في شرحه على البخاري (قد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام). اهـ
  12. قال العمراني في البيان (الخمر مُحَرّم والأصلُ فيه الكتاب والسنة والإجماع). اهـ
  13. وقال الخطيب الشربيني في الإقناع (وانعقد الْإِجْمَاع على تَحْرِيم الْخمر). اهـ
  14. وقال العلّامة الجَمَل في حاشيته على شرح المنهج (وَقَدْ تَظَاهَرَتْ النُّصُوصُ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا وَهِيَ مِنْ الْكَبَائِرِ). اهـ
  15. وقال نجم الدين الصرصري في شرح مختصر الروضة (وَعَلِمْنَا بِالْإِجْمَاعِ وُجُوبَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَاجْتِنَابِهِ). اهـ
  16. وقال البزدوي في أصوله (فَإِنَّ النَّصَّ أَوْجَبَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ لِعَيْنِهَا). اهـ
  17. وفي شرح صحيح البخارى للحافظ الفقيه ابن بطال (المتوفى 449 هـ) كتاب الأشربة، بَاب قوله اللَّه تَعَالَى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) (الآية المائدة 90) (قال المهلب تحريم الخمر فى الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب (الآيتين) وَبيَّنَ الله فيها علة تحريم الخمر بقوله (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر) قال ابن القصار وغيره وهاتان الآيتان تتضمن دلائل كثيرة على تحريمها.
    ثمّ قال ابن بطال قال المهلب وهذه الأحاديث التى ذكرها البخارى فى هذا الباب تدل على التحريم لشدة الوعيد فيها).
  18. وفي القبس في شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي (المتوفى 543 هـ) القول في الأشربة، اتفق العلماء على حِلِّ الأشربة بأجمعها إلا ما كان مسكراً أو كان في شربه ضرر، حرّم الله تعالى الخمر في محكم كتابه وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم (سُئِلَ أَيُتَدَاوَى بِالْخَمْرِ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ).

واللهَ نسألُ أن يحفظَنَا منَ المعاصِي وأن يوفِّقَنا إلَى مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى وسًبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ.

والله تعالَى أعلَم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *