فريضة الحج
7 نوفمبر 2016يُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البِصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّ الإِحْرَامَ مِنَ المِيْقَاتِ غَيْرُ وَاجِبٍ
7 نوفمبر 2016مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ أنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرَارُ العُمْرَةِ فِي السَّنَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ
مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ أنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرَارُ العُمْرَةِ فِي السَّنَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّة
قال الفقهاء (هَذَا لَا يُعْمَلُ بِهِ).
قَالَ ضِيَاءُ الدِّيْنِ الجُنْدِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الحَاجِبِ (وَقَدِ اعْتَمَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرَّتَيْنِ فِي العَامِ الوَاحِدِ وَفَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ المُنْكَدِرِ). اهـ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ (وَلَا يُكْرَهُ تَكْرَارُ الْعُمْرَةِ فِي السَّنَةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَرِهَ تَكْرَارَهَا فِي السَّنَةِ ابْنُ سِيرِينَ وَمَالِكٌ). اهـ