حكم الاختتان بعد الموت
قال المالكية لا يختن (الميت) كما في التاج والإكليل لمختصر خليل (3 – 52).
وقال النووي الشافعي في شرح مسلم (ولو مات إنسان غير مختون، الصحيح المشهور أنه لا يختن صغيرا كان أو كبيرا).
وفي الإنصاف في المذهب الحنبلي، كتاب الصلاة كتاب الجنائز، ما نصه (يحرم ختنه (للميت) بلا نزاع في المذهب).