مذهبنا معاشر المالكية على أنه لا وضوء بأكل شيء مسَّته النار بما في ذلك لحم الإبل
17 نوفمبر 2016لَا يُقَالُ (اللهُ مَوْجُودٌ بِعِلْمِهِ فِي مَكَانٍ) وَإنّمَا نَقُولُ (اللهُ عَالِمٌ بِكُلِّ شَىءٍ)
17 نوفمبر 2016غسل الزوجة لزوجها بعد وفاته
غسل الزوجة لزوجها بعد وفاته
أريد تفصيل عن جواز تغسيل الرجل لزوجته بعد وفاتها وأن ذلك ليس حراما والعكس بارك الله فيكم؟
الجواب:
للرجل غسل زوجته خلافا لأبي حنيفة ولها غسله بالإجماع بلا مس (1) لئلا ينتقض وضوء الغاسل فقط كأن يلف الغاسل منهما على يده خرقة، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها (ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك) رواه النسائي وابن حبان وصححه، ولقول عائشة رضي الله عنها (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه) رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم، أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله صلى الله عليه وسلم ما غسله إلا نساؤه، ولأن أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم ينكره أحد).
ففي المنتقى شرح الموطأ للإمام الباجي (وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّيَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ غُسْلٍ فَقَالُوا لاَ).
(قوله إن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلته) يدل على جواز غسل المرأة زوجها بعد وفاته لأن هذا كان بحضرة جماعة الصحابة وموضع لا يتخلف عنه في الأغلب أحد منهم ومثل هذا مما يجزي فيه أن يتحدث به وينتشر ولا سيما أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بذلك ولم يعلم له مخالف فثبت أنه إجماع……ثم قال رحمه الله تعالى (مسألة) وأما غسل الزوج زوجه فقال مالك يجوز وبه قال الشافعي ومنع من ذلك أبو حنيفة والدليل على ما نقوله أن هذه زوجية كملت الموت فلم تمنع الغسل كما لو مات الزوج) انتهى كلام الباجي رحمه الله.
وروى الشافعي رحمه الله أن عليا غسل فاطمة عليهما السلام ولأن أسماء غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنهما وهذا مذهب الجمهور في جواز غسل أحد الزوجين الآخر وخالفت الحنفية فقالوا لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته لانقطاع العلاقة بينهما وبطلان النكاح بالموت.
قال النووي في المجموع (نقل ابن المنذر أن الأمة أجمعت على أن للمرأة غسل زوجها).
(1) قولهم بلا مس أي ندبا.