حَمْلُ المُصْحَفِ لِلْحَائِضِ يَجُوزُ لِلْمُعَلِّمَةِ وَالْمُتَعَلِّمَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ، أَمَّا قِرَاءَتُهُ لِلْحَائِضِ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا (أَيْ لِلْمُعَلِّمَةِ وَالْمُتَعَلِّمَةِ وَغَيْرِهِمَا).
ذُكِرَ فِي كِتَابِ بُلْغَةِ السَّالِكِ لِأَقْرَبِ المَسَالِكِ فِي فِقْهِ الإمَامِ مَالِك للصَّاوي (ت 1241هـ) القَولُ بِجَوازِ أَنْ تَقْرَأَ الحَائِضُ القُرْءَانَ ولَو مَعَ مَسِّهِ للتَّعْلِيمِ أَو التَّعَلُّمِ عِندَ مَالِكٍ فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ فِي بابِ الحَيْضِ.