17 نوفمبر 2016

نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه

نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه.
17 نوفمبر 2016

مَذْكُورٌ فِي بَعْضِ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ أنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرَارُ العُمْرَةِ فِي السَّنَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ

قال مطرف في كتاب ابن حبيب لا بأس بالعمرة في السنة مرارا.
17 نوفمبر 2016

عِنْدَ المَالِكِيَّةِ لَا يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ فِي المَسْجِدِ

في الـمذهب الـمالكي يكره أن توضع الجنازة في الـمسجد بل توضع خارج الـمسجد في الصحن يعني خارج الـمكان الـموقوف أما في الـمذهب الشافعي توضع في الـمسجد.
17 نوفمبر 2016

مَن قَتَلَ الهِرَّةَ علَيْهِ ذَنْبٌ كَبِيرٌ

الهِرَّةُ المَرِيضَةُ التِي يُخْشَى أَنْ تُؤْذِيَ أُنَاسًا تُنَحَّى إِلَى مَكَانٍ تُحْجَزُ فِي مَكَانٍ وَيُوْضَعُ لَهَا أَكْلٌ (أي إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا).
17 نوفمبر 2016

حكم صرف مال الزكاة إلى الأعمال الخيرية

قال مالك في المدَوَّنة (ج2، ص59): لا يُجزِئه أن يُعطِيَ مِن زكاته في كَفَنِ مَيّت لأنّ الصَدَقةَ إنما هي للفقراء والمَساكين ومَن سمَّى اللهُ، وليس للأمواتِ ولا لِبناءِ المساجد.
17 نوفمبر 2016

صومُ رمضَان لهُ حُكمٌ يتعَلّق بابتدائه وحُكْم يتعلقُ باختِتامِه

الحُكم الذي يتعلّق بابتدائِه هوَ أن يكونَ ابتداءُ الصّوم على رؤية الهلال أو على استكمال شهرِ شَعبان ثلاثينَ يومًا.
17 نوفمبر 2016

ثبوت رمضان برؤية الهلال عيانيا لا بولادته حسابيا

يقول الله تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْءانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) البقرة 185.
17 نوفمبر 2016

قَالَ المَالِكِيَّةُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى إِخْرَاجِ الجِّنِّيِّ

قَالَ المَالِكِيَّةُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى إِخْرَاجِ الجِّنِّيِّ، إذَا أَخَذَ مَالاً عَلَى الرُّقْيَةِ يَجُوزُ، أَمَّا إِذَا شَارَطَ علَى إِخْرَاجِ الجِنِّيِّ فَلَا يَجُوزُ.
17 نوفمبر 2016

عَلَى قَوْلِ بَعْضِ المَالِكِيَّةِ يَصِحُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ وَجَمْعُهَا إِذَا سَافَرَ مَسَافَةَ سِتَّةٍ وَثَلاثِيْنَ مِيْلًا

تَعَدَّدَتْ أَقْوَالُ العُلَمَاءِ فِي مَسَافَةِ القَصْرِ حَتَّى ذَكَرَ ابْنُ المُنْذِرِ مِنْهَا نَحْو عِشْرِينَ قَوْلاً.