حديث (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْر وَأَرَادَ أَحَدكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا)

إِثْبَاتُ أَنَّ التَّوَسُّلَ بِالأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ جَائِزٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ شِرْكًا كَمَا تَقُولُ الْوَهَّابِيَّةُ
إِثْبَاتُ أَنَّ التَّوَسُّلَ بِالأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ جَائِزٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ شِرْكًا كَمَا تَقُولُ الْوَهَّابِيَّةُ
26 يونيو 2022
الْبِدْعَةُ
الْبِدْعَةُ
10 يوليو 2022
إِثْبَاتُ أَنَّ التَّوَسُّلَ بِالأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ جَائِزٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ شِرْكًا كَمَا تَقُولُ الْوَهَّابِيَّةُ
إِثْبَاتُ أَنَّ التَّوَسُّلَ بِالأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ جَائِزٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ شِرْكًا كَمَا تَقُولُ الْوَهَّابِيَّةُ
26 يونيو 2022
الْبِدْعَةُ
الْبِدْعَةُ
10 يوليو 2022

حديث (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْر وَأَرَادَ أَحَدكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا)

حديث (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْر وَأَرَادَ أَحَدكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْر وَأَرَادَ أَحَدكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) وَفِي رِوَايَة (فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يُقَلِّمَنّ ظُفْرًا).

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجّةَ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَرَبِيعَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُد وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِنَّهُ يَحْرُم عَلَيْهِ أَخْذُ شَىْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ فِي وَقْت الْأُضْحِيَّة وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: هُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ وَقَالَ مَالِك فِي رِوَايَةٍ لَا يُكْرَهُ وَفِي رِوَايَة يُكْرَهُ.

مذهبنا معاشر المالكية أنّه يندب للمضحي ترك حلق شعر سائر بدنه وقلم أظافره في الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة إلى أن يضحي، وكذلك لمن شُرِّك في ثواب الأضحية، ووجه الندب التشبه بالحاج ودليله حديث أم سلمة رضي الله عنها المذكور في حكم الأضحية جوابا عن السؤال الرابع (1) ونصه عنها رضي الله عنها أن النبي قال (إذا رأيتم هلال ذي الحجّة وأراد أحدكم أن يضحّي فليمسك عن شعره وأظفاره) والحديث صحيح رواه مسلم.

وفي شَرْح صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض (المتوفى 544 هـ) المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً، قال القاضي قال الإمام (2) مذهبنا أن هذا الحديث لا يلزم العمل به، واحتج أصحابنا بقول عائشة رضى الله عنها (كان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهدى من المدينة فاختل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم) وظاهر هذا الإطلاق أنه لا يحرم تقليم الأظفار ولا قص الشعر، ومذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب المنع أخذاً بالحديث المتقدم ويرون أن النص على ما ذكر فيه أولى من التمسك بالإطلاق الذى وقع من لفظ عائشة رضى الله عنها، ومذهب الشافعى حمله على الندب وحكى عن مالك ورخص فيه أصحاب الرأى.

وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (توفي 422 هـ)، كتاب الضحايا:
مسألة (إذا دخل العشر وأراد أن يضحي لم يحرم عليه حلق شعره ولا تقليم أظفاره خلافاً لمن حكي عنه ذلك لأن كل من لا يحرم عليه الطيب واللّبس فلا يحرم عليه الحلاق والتقليم، أصله إذا لم ينذر الأضحية ولأن المهدي أقرب إلى المحرم من المضحي لأنه ينحر في الحرم ثم لا يحرم عليه الحلق ولا التقليم فالمضحي أولى).
وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى 954 هـ)، باب في الأضحية فرع للغزاة أن يضحوا من غنم الروم، ص (وَتَرْكُ حَلْقٍ وَقَلْمٍ لِمُضِيِّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ) ش (وَدَلِيلُنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا نَهْيٌ وَالنَّهْيُ إذَا لَمْ يَقْتَضِ التَّحْرِيمَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ).

(1) دليل سنيتها وعدمِ وجوبها ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (إذا رأيتم هلال ذي الحجّة وأراد أحدكم أن يضحّي فليمسك عن شعره وأظفاره) فوجه الاستدلال منه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علّق فعل الأضحية على إرادة المكلف والواجب لا يعلق على إرادة المكلفين) من المختصر المفيد لبيان أحكام الأضحيّة والذكاة وصلاة العيد.
(2) أي المازري رحمه الله.

المختصر المفيد لبيان أحكام الأضحيّة والذكاة وصلاة العيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *