18 نوفمبر 2016إجماع علماء المسلمين ونصوصهم على أنّ من طلّق زوجته ثلاثا في كلمة واحدة وقع ثلاثاممن نقل الإجماع القاضي ابن رشد المالكي في كتاب المقدمات ص 385 حيث قال ما نصه (لا يشذُّ في ذلك إلا من لا يُعتد بخلافه). اهـ
18 نوفمبر 2016علمنا بأن بعض الفقهاء أنكروا صلاة التسابيح وبعضهم من قال أنها سنة فالذين قالوا سنة على أي حديث اعتمدوا؟صلاة التسابيح.
18 نوفمبر 2016إذا مات الشخص وعليه صلوات لا يصلي أحدٌ عن أحدإذا مات الشخص وعليه صلوات لا يصلي أحدٌ عن أحد أما الحج يجوز أن يحج إنسان عن ميته ويصام عنه إن كان عليه صيام.
18 نوفمبر 2016إذا نذَر أن يَفعَل شيئًا ثم عجَز عنه فهل عليه كفارة يـمين؟يؤخّره إلى المقدِرة إلا في نَذر اللَّجَاج فإنّهُ يُخَيَّر بينَ فِعلِ ما نذَرَه أو الكفّارة.
17 نوفمبر 2016أجمعت الأمة على جواز مكالمة المعتدة للأجانب بدون شهوة وأن تجلس مع الأجانب بدون خلوة محرمةالمعتدة لوفاة الزوج يجوز أن تجتمع بالأجانب وتخاطبهم وأن تجلس على الشرفة؟
17 نوفمبر 2016الأمة أجمعت على أن للمرأة غسل زوجها المتوفىهل يجوز للرجل النظر إلى زوجته المتوفاة ولمسها، وبالعكس؟
17 نوفمبر 2016إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد في رواية عند فضلاء الحنابلةإذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد في رواية عند فضلاء الحنابلة.
17 نوفمبر 2016إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد عند السّادة الشافعيةإذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد عند السّادة الشافعية.
17 نوفمبر 2016إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد عند السّادة المالكيةإذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد عند السّادة المالكية.
17 نوفمبر 2016إذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد عند السّادة الحنفيةإذا وافق يومُ العيد يومَ جمعة لا تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد عند السّادة الحنفية.
17 نوفمبر 2016نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابهنصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه.
17 نوفمبر 2016لا حد لأقل الحيض عند المالكية بل الدفعة حيض وقال الشافعي أقله يوم وليلة وقال أبو حنيفة ثلاثة أياممسائل في الحيض.