روى مالك في الموطّأ عن عن عبد الكريم بن أبي الْمُخَارِق البصري أنه قال (مِن كلام النبوة إذا لم تَسْتَحِ فافْعَل ما شِئتَ ووضعُ اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفِطر والاستِيناء بالسَّحور).
قالَ المالكِيّةُ (يَجُوز بل يُندَبُ على المعتَمَد تَأمِينٌ أي قولُ ءامِينَ وتَصْلِيَةٌ أي الصّلاةُ على النّبيّ صَلّى الله عليه وسلم عندَ ذِكْرِ الإمامِ أسبَابَ ذلكَ بشَرْط كَونِها سِرّا والجَهرُ بهِما مَمنُوعٌ).