أهل السنة قالوا ما قاله الإمام مالك رضي الله عنه (وكيف عنه مرفوع) ومثله قول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (والكيف غير معقول) أي لا يجوز على الله تعالى.
قال الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي المتوفّى سنة 597 هجرية رضي الله عنه عن الله تعالى (ما عرفَهُ مَنْ كيّفهُ ولا وحّدَهُ مَنْ مَثّلهُ ولا عبدَهُ مَنْ شبّههُ المُشبّهُ أعشى والمُعطّلُ أعمى).
ليُعلم أن مسألة القضاء والقدر مما يخشى فيه الزلل والزيغ إذ هي من أدق مسائل التوحيد التي أوضحها أهل العلم فلم يتركوا فيها مجالاً لشبهة لمعتزلي ولا لجبري.
بين الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه دَفْعُ شُـبَـهِ التّشبيه براءة أهل السنة عامة والإمام أحمد خاصة من عقيدة المجسمة وقال كان أحمد لا يقول بالجهة للبارئ.
قال الحافظ المجتهد أبو الحسن علي بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع (ذكر صفة كمال الإيمان) وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن كل ما جاء به محمد حق، وأتبرأ من كل دين خالف الإسلام وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدًا.