في عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار للفقيه أبي الحسن علي بن عمر البغدادي المالكي المعروف بابن القصار (المتوفى 397 هـ) ولا يجوز المسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدين.
في شَرْح صَحِيح مُسْلِمِ لشيخ الإسلام القَاضِى عِيَاض (المتوفى 544 هـ) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوَرِ فَزُورُوهَا) وقوله (فزوروها) بين فى نسخ النهى وفى علة الإباحة، أن يكون زيارتها للتذكير والاعتبار لا للفخر والمباهاة ولا لإقامة النوح والمآتم عليه).
قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَيِىٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَستَتِر) رواه البيهقي.
عن سُلَيمِ بنِ جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ (وإنْ أحدٌ عيَّرَكَ بِما لا يَعلَمُ فيكَ فلا تُعَيِّرُهُ بما تعلَمُ فيهِ).