قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة. رواه البيهقي في مناقب الشافعي (ج1/469).
قال ابن العربي (ليست البدعة والمحدَث مذمومين للفظ بدعة ومحدث ولا معنييهما، وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة). انتهى
البدعة في الشرع هي المـحدَث الذي لم ينصَّ عليه القرءان ولا جاء في السنة كما ذكر ذلك الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي الحنفي في تاج العروس مادة (ب د ع).
من دلائل الكرامات نص القرءان في قصة صاحب سليمان عليه السلام ءاصف بن برخيا في قوله تعالى {أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ (40)} [سورة النمل] ولم يكن نبيا.
الحاصِلُ أنّ الإسلامَ دِينٌ يُنَزّه اللهَ عن الحَجْم والكَيفِيّة والشّكْل ولما صحّ أنّه لا يُشبِهُ شَيئًا وليسَ لهُ كمّيّةٌ ومِقدارٌ صَحّ وجُودُه بلا مكان، هذا معنى الآية (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ).