روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال (ثلاثٌ جدهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ النِّكاحُ والطلاق والرجعة).
قال مالك في المدَوَّنة (ج2، ص59): لا يُجزِئه أن يُعطِيَ مِن زكاته في كَفَنِ مَيّت لأنّ الصَدَقةَ إنما هي للفقراء والمَساكين ومَن سمَّى اللهُ، وليس للأمواتِ ولا لِبناءِ المساجد.