بدعة الضلالة وهي على نوعين: بدعة تتعلق بأصول الدين وبدعة تتعلق بفروعه فأما البدعة التي تتعلق بأصول الدين: فهي التي حدثت في العقائد وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد، وأمثلتها كثيرة.
قال في روح البيان في تفسير القرءان ج 9 ص 2 (ومن تعظيمه (صلى الله عليه وسلم) عمل المولد إذا لم يكن فيه منكر قال الإمام السيوطي قدس سره يستحب لنا إظهار الشكر لمولده عليه السلام). انتهى
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة. رواه البيهقي في مناقب الشافعي (ج1/469).
قال ابن العربي (ليست البدعة والمحدَث مذمومين للفظ بدعة ومحدث ولا معنييهما، وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة). انتهى
البدعة في الشرع هي المـحدَث الذي لم ينصَّ عليه القرءان ولا جاء في السنة كما ذكر ذلك الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي الحنفي في تاج العروس مادة (ب د ع).